المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص281
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شيء له، وإن خالعها على عبد، فله أقل ما يسمى عبدا، وإن قال: إن أعطيتني عبدا، فأنت طالق، طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا، وملك العبد، نص عليه، وقال القاضي: يلزمها عبد وسط فيهما، وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، فأعطته إياه - طلقت، وإن خرج معيبا، فلا شيء له، وإن خرج مغصوبا، لم