المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص280
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فإن لم يكن فيهما شيء، فله ثلاثة دراهم، وأقل ما سمي متاعا، وقال القاضي: يرجع عليها بصداقها في مسألة المتاع، وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها، فله ذلك، فإن لم تحملا، فقال أحمد: ترضيه بشيء، وقال القاضي: لا