المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص283
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
هروي، فبان مرويا - فله الخيار بين رده وإمساكه، وعند أبي الخطاب: ليس له غيره إن وقع الخلع على عينه.
فصل إذا قال: إن أعطيتني، أو إذا أعطيتني ألفا، فأنت طالق - كان على التراخي، أي: وقت أعطته ألفا، طلقت وإن قالت له: اخلعني بألف، أو