المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص284
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
على ألف، أو طلقني بألف، أو على ألف، ففعل، بانت، واستحق الألف، وإن قالت له: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا، استحقها. وإن قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها واحدة، لم يستحق شيئا، ويحتمل أن يستحق ثلث الألف، وإن لم يكن بقي