شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص286

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بائنا، ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا، ولا شيء عليهما. وإن قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف، طلقت ولا شيء عليها، وإن قال: على ألف أو بألف، فكذلك، ويحتمل ألا تطلق حتى تختار، فلزمها الألف.

الصفحة السابقة الصفحة التالية