المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص286
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بائنا، ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا، ولا شيء عليهما. وإن قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف، طلقت ولا شيء عليها، وإن قال: على ألف أو بألف، فكذلك، ويحتمل ألا تطلق حتى تختار، فلزمها الألف.