المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص285
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
من طلاقها إلا واحدة ففعل ، بانت، واستحق الألف، علمت أو لم تعلم، ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم. وإن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة، فقال: أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: قد شئنا، لزم المكلفة نصف الألف، وطلقت