المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص288
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ميراثها، وإن خالعها في مرضه وحاباها، فهو من رأس المال. وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا، فخالع بمهرها، فما زاد صح، وإن نقص عن المهر، رجع على الوكيل بالنقص، ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا، وبين رده، وله الرجعة، وإن عين له العوض، فنقص لم يصح الخلع عند ابن حامد، وصح عند أبي بكر،