شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص289

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ويرجع على الوكيل بالنقص. وإن وكلت المرأة في ذلك، فخالع بمهرها فما دون، أو بما عينته فما دون، صح، وإن زاد لم يصح، ويحتمل أن يصح، وتبطل الزيادة، وإذا تخالعا، تراجعا بما بينهما من الحقوق، وعنه: أنها تسقط.

فصل وإذا قال: خالعتك بألف، فأنكرته، أو قالت: إنما خالعت غيري - بانت،

الصفحة السابقة الصفحة التالية