المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص291
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مهر المثل إن لم يكن مسمى. وإن علق طلاقها على صفة ثم خالعها، فوجدت الصفة، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة - طلقت، نص عليه، ويتخرج ألا تطلق بناء على الرواية في العتق، واختاره أبو الحسن التميمي، وإن لم توجد الصفة حال البينونة، عادت رواية واحدة.