المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص290
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والقول قولها مع يمينها في العوض، وإن قالت: نعم، لكن ضمنه غيري، لزمها الألف، وإن اختلفا في قدر العوض، أو عينه، أو تأجيله، أو صفته - فالقول قولها مع يمينها، ويتخرج أن القول قول الزوج، ويحتمل أن يتحالفا، ويرجعا إلى المسمى أو