المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص299
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
في النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا، واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته،
وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله، صح طلاقه، وله أن يطلق متى شاء، إلا أن يحد له حدا، ولا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليه.