شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص300

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن وكل اثنين فيه، فليس لأحدهما الانفراد به إلا بإذن، وإن وكلهما في ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر - وقع ما اجتمعا عليه، ولو قال لامرأته: طلقي نفسك، فلها ذلك، كالوكيل. وإن قال لها: اختاري من ثلاث ما شئت، لم يكن لها أن تطلق أكثر من اثنتين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية