المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص300
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن وكل اثنين فيه، فليس لأحدهما الانفراد به إلا بإذن، وإن وكلهما في ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر - وقع ما اجتمعا عليه، ولو قال لامرأته: طلقي نفسك، فلها ذلك، كالوكيل. وإن قال لها: اختاري من ثلاث ما شئت، لم يكن لها أن تطلق أكثر من اثنتين.