شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص301

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

باب

سنة الطلاق وبدعته

السنة في الطلاق: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، وإن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه - فهو طلاق بدعة محرم،

الصفحة السابقة الصفحة التالية