المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص301
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب
سنة الطلاق وبدعته
السنة في الطلاق: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، وإن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه - فهو طلاق بدعة محرم،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص301
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب
سنة الطلاق وبدعته
السنة في الطلاق: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، وإن طلق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه - فهو طلاق بدعة محرم،