المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص310
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أتى بصريح الطلاق وقع - نواه أو لم ينوه، وإن نوى بقوله: أنت طالق من وثاق، أو أراد أن يقول: طاهر، فسبق لسانه، أو أراد بقوله: مطلقة من زوج كان قبله، لم تطلق، وإذا ادعى ذلك، دين، وهل تقبل دعواه في الحكم؟ على روايتين إلا أن