المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص311
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يكون في حال الغضب، أو بعد سؤالها الطلاق - فلا يقبل، وفيما إذا قال: أردت أنها مطلقة من زوج قبلي، وجه ثالث أنه يقبل إن كان وجد، وإلا فلا.
ولو قيل له: طلقت امرأتك؛ قال: نعم، وأراد الكذب - طلقت، ولو قيل له: ألك امرأة؛ قال: لا،