شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص312

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وأراد الكذب، لم تطلق، وإن لطم امرأته إذا أطعمها أو سقاها، وقال: هذا طلاقك - طلقت، إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك أو نحو ذلك، وإن قال: أنت طالق لا شيء، أو ليس بشيء، أو لا يلزمك - طلقت، وإن قال: أنت طالق أو لا، أو طالق واحدة أو لا - لم يقع، ويحتمل أن يقع، وإن كتب طلاق امرأته، ونوى الإيقاع -

الصفحة السابقة الصفحة التالية