المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص319
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بائنة، ويقع بالخفية ما نواه، فإن لم ينو عددا، وقع واحدة، وأما ما لا يدل على الطلاق نحو: كلي، واشربي، واقعدي، واقربي، وبارك الله فيك، وأنت مليحة أو قبيحة - فلا يقع بها طلاق، وإن نوى، وكذا قوله: أنا طالق، فإن قال: أنا منك طالق، فكذلك ويحتمل أنه كناية، وإن قال: أنا منك بائن أو حرام، فهل هو كناية