المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص320
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو لا؟ على وجهين.
وإن قال: أنت علي كظهر أمي، ينوي به الطلاق - لم يقع، وكان ظهارا.
وإن قال: أنت علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام، ففيه ثلاث روايات، إحداهن: أنه ظهار، وإن نوى الطلاق، اختاره الخرقي، والثانية: كناية