المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص326
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الكناية نحو: اخترت نفسي، افتقر إلى نيتها أيضا، وإن قالت: طلقت نفسي - وقع من غير نية، وإن اختلفا في نيتها، فالقول قولها، وإن اختلفا في رجوعه، فالقول قوله، وإن قال: طلقي نفسك، فقالت: اخترت نفسي، ونوت الطلاق - وقع، ويحتمل أن لا يقع، وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها