شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص327

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أكثر منها، وإن قال: وهبتك لأهلك، فإن قبلوها، فواحدة، وإن ردوها، فلا شيء، وعنه: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة، وكذلك إن قال: وهبتك لنفسك.

باب

ما يختلف به عدد الطلاق يملك الحر ثلاث تطليقات وإن كان تحته أمة، والعبد اثنتين وإن كان

الصفحة السابقة الصفحة التالية