المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص331
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو طالق كألف أو بعدد الحصى، أو القطر، أو الريح، أو الرمل، أو التراب - طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة.
وإن قال: أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو ملء الدنيا، طلقت واحدة، إلا أن ينوي ثلاثا، فإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، طلقت طلقتين، ويحتمل أن تطلق ثلاثا.
و
إن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،
ونوى طلقة