المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص332
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مع طلقتين طلقت ثلاثا، وإن نوى موجبه عند الحساب، وهو يعرفه، طلقت طلقتين، وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد، وعند القاضي تطلق واحدة، وإن لم ينو، وقع بامرأة الحاسب طلقتان، وبغيرها طلقة، ويحتمل أن تطلق ثلاثا.