شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص335

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

قال: أوقعت بينكن خمسا، فعلى الأولى يقع بكل واحدة طلقتان.

فصل إذا قال: نصفك أو جزء منك، أو إصبعك، أو دمك طالق - طلقت، وإن قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق - لم تطلق، وإن أضافه إلى الريق والدمع

الصفحة السابقة الصفحة التالية