المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص335
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قال: أوقعت بينكن خمسا، فعلى الأولى يقع بكل واحدة طلقتان.
فصل إذا قال: نصفك أو جزء منك، أو إصبعك، أو دمك طالق - طلقت، وإن قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق - لم تطلق، وإن أضافه إلى الريق والدمع