المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص334
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
طلقة، وإن قال: نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، طلقت ثلاثا، وإن قال لأربع: أوقعت بينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وقع بكل واحدة طلقة. وعنه: إذا قال: أوقعت بينكن ثلاثا، ما أرى إلا قد بن منه، واختاره القاضي، وإن