شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص334

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

طلقة، وإن قال: نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، طلقت ثلاثا، وإن قال لأربع: أوقعت بينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وقع بكل واحدة طلقة. وعنه: إذا قال: أوقعت بينكن ثلاثا، ما أرى إلا قد بن منه، واختاره القاضي، وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية