المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص340
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بها، وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت - طلقت طلقتين بكل حال.
باب
الاستثناء في الطلاق حكي عن أبي بكر أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق، والمذهب: أنه يصح استثناء ما دون النصف، ولا يصح فيما زاد عليه، وفي النصف وجهان، فإذا قال: