المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص341
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أنت طالق ثلاثا إلا واحدة - طلقت اثنتين، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أو ثلاثا إلا اثنتين، أو خمسا إلا ثلاثا، أو ثلاثا إلا ربع طلقة، طلقت ثلاثا، وإن قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة، فعلى وجهين.
وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ على وجهين، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا