المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص344
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب
الطلاق في الماضي والمستقبل
إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك،
ينوي الإيقاع - وقع، فإن لم ينو، لم يقع في ظاهر كلامه وقال القاضي: يقع، وحكي عن أبي بكر: لا يقع إذا قال: أنت طالق أمس، ويقع إذا قال: قبل أن أنكحك، فإن قال: أردت أن زوجا قبلي طلقها، أو طلقتها في نكاح قبل هذا - قبل منه، إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد، فإن مات، أو جن، أو خرس قبل العلم بمراده، فهل تطلق؟ على