المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص345
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وجهين، وإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل مضي شهر لم تطلق، وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه، تبينا وقوعه فيه، فإن خالعها بعد اليمين بيوم، وكان الطلاق بائنا، ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين، صح الخلع، وبطل الطلاق، وإن قدم بعد شهر وساعة، وقع الطلاق دون الخلع، وإن قال: أنت طالق