المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص352
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أبو بكر: لا تطلق وإن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد، فماتت غدوة، وقدم بعد موتها، فهل وقع بها الطلاق؟ على وجهين، وإن قال: أنت طالق في غد، أو إذا قدم زيد، فماتت قبل قدومه - لم تطلق، وإن قال: أنت طالق اليوم غدا، طلقت اليوم واحدة، إلا أن يريد: طالق اليوم وطالق غدا، أو نصف طلقة اليوم، ونصفها غدا،