شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص353

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فتطلق اثنتين، وإن نوى نصف طلقة اليوم، وباقيها غدا احتمل وجهين، وإن قال: أنت طالق إلى شهر، أو حول - طلقت عند انقضائه، إلا أن ينوي طلاقها في الحال، وإن قال: أنت طالق من آخر الشهر أو أول آخره، طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه وإن قال: في آخر أوله، طلقت في آخر يوم من أوله، وقال أبو بكر: تطلق في المسألتين

الصفحة السابقة الصفحة التالية