المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص354
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بغروب شمس الخامس عشر منه، فإن قال: إذا مضت سنة فأنت طالق، طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة، ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد فإن قال: إذا مضت السنة فأنت طالق، طلقت بانسلاخ ذي الحجة، وإن قال: أنت طالق في كل سنة طلقة، طلقت الأولى في الحال، والثانية في أول المحرم، وكذا