المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص362
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما، إلا أن تكون له نية، وإن قال: من لم أطلقها، أو أي وقت لم أطلقك، أو متى أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه - طلقت، وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق، فهل تطلق في الحال؟ على وجهين، وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها - طلقت ثلاثا، إلا التي لم يدخل بها، فإنها تبين بالأولى، وإن قال العامي: إن دخلت الدار فأنت طالق - بفتح الهمزة - فهو شرط، وإن قاله عارف بمقتضاه، طلقت في الحال، وحكي عن الخلال أنه