المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص363
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إن لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا، وإن قال: إن قمت وأنت طالق، طلقت في الحال، فإن قال: أردت الجزاء، أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء، ثم أمسكت، وهل يقبل في الحكم؛ يخرج على روايتين وإن قال: إن