المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص364
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قمت فقعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت - لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وإن قال: إن قمت وقعدت فأنت طالق - طلقت بوجودهما كيفما كانا، وعنه: تطلق بوجود أحدهما، إلا أن ينوي، والأول أصح، وإن قال: إن قمت أو قعدت فأنت طالق - طلقت بوجود أحدهما.