المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص366
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تطلق حتى تحيض ثم تطهر، ولا يعتد بالحيضة التي هي فيها، وإن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، احتمل أن يعتبر نصف عادتها، واحتمل أنها متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها، واحتمل أن يلغو قوله: نصف حيضة، وقيل: إذا حاضت سبعة أيام ونصفا طلقت، وإن قال: إذا طهرت فأنت طالق،