شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص366

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

تطلق حتى تحيض ثم تطهر، ولا يعتد بالحيضة التي هي فيها، وإن قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، احتمل أن يعتبر نصف عادتها، واحتمل أنها متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها، واحتمل أن يلغو قوله: نصف حيضة، وقيل: إذا حاضت سبعة أيام ونصفا طلقت، وإن قال: إذا طهرت فأنت طالق،

الصفحة السابقة الصفحة التالية