المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص367
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
طلقت بانقطاع الدم، وإن كانت طاهرا، طلقت إذا طهرت من حيضة مستقبلة، وإذا قالت: حضت، وكذبها، قبل قولها في نفسها، وإن قال: قد حضت، فأنكرته - طلقت بإقراره، وإن قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فقالت له: حضت، وكذبها - طلقت دون ضرتها، وإن قال: إن حضتما فأنتما طالقتان،