المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص369
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وحدها، وإن قال: كلما حاضت إحداكن، فضرائرها طوالق، فقلن: قد حضنا فصدقهن - طلقن ثلاثا ثلاثا، وإن صدق واحدة لم تطلق، وطلق ضراتها طلقة طلقة، وإن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة، وطلقت المكذبتان طلقتين طلقتين، وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة ثلاثا.