المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص370
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
في تعليقه بالحمل إذا قال: إن كنت حاملا، فأنت طالق، فتبين أنها كانت حاملا، تبينا وقوع الطلاق حين اليمين، وإلا فلا، وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فهي بالعكس، ويحرم وطؤها قبل استبرائها في إحدى الروايتين، إن كان