المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص372
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
في تعليقه بالولادة إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكرا ثم أنثى، طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به، ذكره أبو بكر، وقال ابن حامد: تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما، وقعت واحدة بيقين