شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص372

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل

في تعليقه بالولادة إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكرا ثم أنثى، طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به، ذكره أبو بكر، وقال ابن حامد: تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما، وقعت واحدة بيقين

الصفحة السابقة الصفحة التالية