المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص371
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الطلاق بائنا، وإن قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكرا وأنثى - طلقت ثلاثا، وإن كان مكان قوله " إن كنت حاملا ": إن كان حملك، لم تطلق إذا كانت حاملا بهما.