المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص374
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
في تعليقه بالطلاق إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إذا قمت فأنت طالق - فقامت طلقت طلقتين، وإن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق، فقامت - طلقت واحدة، وإن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت - طلقت طلقتين، وإن قال: كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال: أنت