المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص375
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
طالق - طلقت طلقتين، وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب - طلقت ثلاثا، وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي، أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال: أنت طالق - فلا نص فيها،