المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص379
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بذلك الطلاق الأول، دين، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين.
فصل
في تعليقه بالحلف إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت أو دخلت الدار - طلقت في الحال، وإن قال: أنت طالق إن طلعت الشمس، أو قدم