المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص380
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الحاج، فهل هو حلف؛ فيه وجهان وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال: إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى، طلقت واحدة، وإن أعاده ثلاثا، طلقت ثلاثا، وإن قال لامرأتيه: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، وأعاده - طلقت كل واحدة طلقة، وإن كانت إحداهما غير مدخول بها، وأعاده بعد ذلك -