المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص381
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لم تطلق واحدة منهما، وإن قال لمدخول بهما: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان، وأعاده ثانيا - طلقت كل واحدة طلقتين، وإن قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق، أو فضرتها طالق، وأعاده - طلقت كل واحدة طلقة، وإن قال لإحداهما: إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق، ثم قال ذلك للأخرى - طلقت الأولى، وإن أعاده للأولى طلقت الأخرى.