شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص381

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لم تطلق واحدة منهما، وإن قال لمدخول بهما: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان، وأعاده ثانيا - طلقت كل واحدة طلقتين، وإن قال: كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق، أو فضرتها طالق، وأعاده - طلقت كل واحدة طلقة، وإن قال لإحداهما: إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق، ثم قال ذلك للأخرى - طلقت الأولى، وإن أعاده للأولى طلقت الأخرى.

الصفحة السابقة الصفحة التالية