المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص390
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قبل المشيئة - لم تطلق، وإن شاء وهو سكران خرج على الروايتين في طلاقه، وإن كان صبيا يعقل المشيئة، فشاء، طلقت، وإلا فلا.
وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات، أو جن، أو خرس - طلقت، وإن قال: أنت طالق واحدة، إلا