المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص391
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أن يشاء ثلاثا، فشاء ثلاثا - طلقت ثلاثا في أحد الوجهين، وفي الآخر: لا تطلق.
وإن قال: أنت طالق إن شاء الله، طلقت، وإن قال لأمته: أنت حرة إن شاء الله، عتقت، وحكي عنه أنه يقع العتق دون الطلاق، وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء