المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص410
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم، وإن قال: إن كان غرابا فعبدي حر، وقال آخر: إن لم يكن غرابا فعبدي حر، ولم يعلماه، لم يعتق عبد واحد منهما، وإن اشترى أحدهما عبد الآخر، أقرع بينهما حينئذ، وقال القاضي: يعتق الذي اشتراه.