شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص410

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم، وإن قال: إن كان غرابا فعبدي حر، وقال آخر: إن لم يكن غرابا فعبدي حر، ولم يعلماه، لم يعتق عبد واحد منهما، وإن اشترى أحدهما عبد الآخر، أقرع بينهما حينئذ، وقال القاضي: يعتق الذي اشتراه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية