المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص411
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق، أو سلمى طالق، واسم امرأته سلمى - طلقت امرأته، فإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته، وإن ادعى ذلك، دين، وهل يقبل في الحكم؛ يخرج على روايتين، وإن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق - يظنها المناداة - طلقتا في إحدى الروايتين، والأخرى: تطلق التي ناداها،