شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص412

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن قال: علمت أنها غيرها، وأردت طلاق المناداة، طلقتا معا، وإن قال: أردت طلاق الثانية - طلقت وحدها. وإن لقي أجنبية ظنها امرأته، فقال: فلانة، أنت طالق، طلقت امرأته.

الصفحة السابقة الصفحة التالية